العقود التجارية


التعريف -
من الصعب وضع تعريف معين للعقود التجارية أو إخضاعها لأي تحديد ، ذلك أن كل عقد وارد في القانون المدني من الجائز استخدامه في ميدان التجارة ، ولا يمكن حصر كافة التعهدات التي يتبادلها التجار .
غير أن العقد – قد يكتسب الصفة التجارية بتطبيق أحد المعايير المقررة للعمل التجاري .
وطبقا لنظرية الأعمال التجارية بالتبعية فإن العقد يعتبر تجاريا إذا أبرمه تاجر لحاجات تجارية ، وقد يكون العقد عملا مختلطا ، أي تجاريا بالنسبة لطرف ومدنيا بالنسبة للآخر على النحو المعروف في نظرية الأعمال التجارية .
خصائص العقود التجارية :-
وبرغم صعوبة تعريف العقود التجارية فإنه من المستقر تمييزها بخصائص ثلاث وهي الرضائية ، وطابع المعاوضة ، وورودها دائما على المنقول .
1 –
فالعقود التجارية عقود رضائية ، بمعنى أنه يكفي لانعقادها التراضي دون حاجة لكتابة العقد أو اتخاذ شكل معين .
2 –
والعقود التجارية عقود معاوضة ، أي أنه ينبغي أن يتلقى كل طرف فيها مقابلا لما يعطى ، ويراعى في بعض العقود أنها قد تتم على سبيل المجاملة ، أي تبدو بغير مقابل ظاهر ، ولكنها تعتبر مع ذلك عقودا تجارية لانتفاء نية التبرع . ومن ذلك الخدمات المجانية التي تقدمها البنوك للعملاء ، والبيوع التي تتم أوقات التصفية بتخفيضات كبيرة في الأثمان .

3 –
والعقود التجارية ترد دائما على منقول ، لأن الأصل في العقارات أنها مستبعدة من نطاق القانون التجاري . ومن ثم فلا مجال في العقود التجارية لتطبيق بعض قواعد القانون المدني . ومن ذلك ضمان الإستحقاق المقرر في عقد البيع حيث يغني عنه في البيع التجاري تمتع المشتري بقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية .
ويلاحظ كذلك أن العقود التجارية ترد في الغالب على مثليات ، تتحدد بالنوع والكمية ، وقلما يكون محلها أشياء معينة بالذات بخلاف الشائع في المعاملات المدنية .
أحكام العقود التجارية :-
ولا توجد في القانون التجاري قواعد عامة للعقود التجارية .ومن ثم فالاصل أن تخضع هذهالعقود للأحكام المقررة للعقد في القانون المدني .
ومع هذا فللأعمال التجارية نظام قانوني خاص ، اقتضته اعتبارات السرعة والائتمان في ميدان التجارة ، ويقوم على السهولة في إنشاء الالتزام وإثباته من ناحية ، وعلى القسوة والتشدد في تنفيذه من ناحية أخرى .
وتنطبق أحكام هذا النظام القانوني الخاص بالعمل التجاري على العقود التجارية ، فتخضع لمبدأ سلطان الإرادة في انعقادها ، ولمبدأ حرية الإثبات في المواد التجارية ، كما تخضع لسائر القواعد المقررة للالتزام التجاري . ومن ثم تسري قاعدة افتراض التضامن بين المدنيين في المواد التجارية ، وهذا بخلاف الأصل في القانون المدني وهو ألا تضامن بين المدنيين إلا باتفاق صريح أو بنص في القانون .
وتسري الفوائد القانونية في العقود التجارية بالسعر التجاري ، وللتقادم في بعضالعقود التجارية مدد أقصر من المدة المقررة في الأصل لتقادم الالتزام في القانون المدني وهي عشر سنوات . ومن ذلك أيضا خضوع دعاوي دائني الشركة على الشركاء أو ورثتهم أو خلفائهم من الحقوق لتقادم مدته خمس سنوات .
وتسري قاعدة جواز النفاذ المعجل للأحكام الصادرة في المواد التجارية . ويمكن حصول الأعذار بورقة غير رسمية كخطاب موصى عليه أو عادي . ويتعرض المدين التاجر لجزاء الإفلاس إذا توقف عن دفع ديونه التجارية طبقا لاحكام القانون التجاري .
ويراعى مع ذلك أن نظام العقود التجارية في هذا القانون قد مر بتطور كبير . ففي معظمالعقود التجارية تقلص دور الإدارة بشكل واضح بسبب تدخل المشروع المتواصل في تنظيم النشاط الاقتصادي . وهو ما أدى إلى كثيرة القواعد الآمرة في شأن العقودالتجارية ، وإحاطتها بجزاءات جنائية تكفل احترامها حماية للطرف الضعيف في العقد ، أو ضمانا لغاية معينة ، كوضع سياسة عامة للأثمان بالتسعير الجبري لبعض السلع ، أو الاهتمام بتنظيم بعض عقود الخدمات ، كعقد النقل .
ويراعى كذلك أن بعض قواعد القانون المدني في شأن التعاقد لا تنطبق عملا إلا في المعاملات التجارية .ومن ذلك قواعد الإيجاب العام الموجه للكافة , واعتبار السكوت قبولا للتعامل السابق الذي يتوافر بين التجارة عادة ، وإبرام العقود بالمراسلة ، أي بتبادل الخطابات أو البرقيات .
أنواع العقود التجارية :-
يرى البعض بأن تقسيم العقود التجارية على غرار العقود المدنية إلى عقود تجارية مسماه ، وعقود تجارية غير مسماه . 
وعلى أساس موضوع العقد يأخذ البعض بتقسيم آخر للعقود التجارية يردها إلى أنواع أربعة ، وهي : عقود البيع التي تكون حرة أو منظمة ، وعقود التوسط وتضم السمسرة والوكالة بالعمولة ، وعقود الخدمات وأهمها عقد النقل ، وأخيرا عقود الضمان أو الرهن التجاري .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق